الشيخ الطوسي

150

تهذيب الأحكام

أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما ، دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه . ( 611 ) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد ؟ قال : ان المجوس أوقفوا على بيت النار . ( 612 ) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فانا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث . ( 613 ) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له . ( 614 ) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم

--> - 611 - الفقيه ج 4 ص 185 - 613 - الفقيه ج 4 ص 183